Lost Heart Admin
عدد المساهمات : 5222 السٌّمعَة : 12 تاريخ التسجيل : 25/08/2010 العمر : 31
| موضوع: القضاء الإداري: بطلان انتخابات مجلس الشعب في دائرة الساحل بشبرا الإثنين ديسمبر 05, 2011 1:53 am | |
|
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مساء الأحد ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي جرت يومي "الإثنين والثلاثاء " الماضيين في دائرة الساحل بشبرا ووقف إجراء انتخابات الإعادة في الدائرة والتي كان مقررا لها غدا الإثنين . جاء هذا الحكم بعد أن أقام عددا من الناخبين والمحامين 25 طعنا انتخابيا لوقف الانتخابات بهذه الدائرة. وجاء فى احد هذه الطعون التى أقامها المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان أمام مجلس الدولة حملت رقم 9690 لسنة 66 قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ومدير أمن محافظة القاهرة موضحا أن تم إتلاف 90 صندوقا وعدم فرزها، أقام دعوى. وأكد سعيد عبد المسيح عبد الله، المحامى ورئيس المركز، إن تحريك الدعوى جاء بناء على طلب المرشحة فى الدائرة الأولى على مقعد العمال فردى مجدة إبراهيم، والتى تضررت من قرار رئيس اللجنة المشرفة على الدائرة الأولى إلغاء عملية الفرز وترك الصناديق فى30 نوفمبر 2011 من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا، وهو ما ترتب عليه فقد وإتلاف 90 صندوقا وعدم فرزها، وهو ما يجعل نتيجة الانتخابات غير صحيحة. حيثيات الحكموقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه ثبت لديها وقوع عبث بمحتويات صناديق الفرز واستمارات الانتخاب، وفقا لما أورده في هذا الشأن وأقر به المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية، والذي كان قد ذكر انه تم استبعاد 90 صندوقا انتخابيا اثر ما تبين للجنة من أن يد العبث قد طالتها. وقالت المحكمة إن الإشراف القضائي الذي قرره المشرع الدستوري يجب بمقتضاه إلا تنفصل العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها عن هذا الإشراف، و ألا تغيب عن بصر وبصيرة القاضي نهائيا، ابتعادا بها (العملية الانتخابية) عن مواطن التلاعب.. مشيرة (المحكمة) إلى أنه ثبت لديها من ظاهر الأوراق أن لجان الفرز في دائرة الساحل قد فقدت سيطرتها على صناديق الأوراق لمدة جاوزت 10 ساعات الأمر الذي انفصل معه الإشراف القضائي المقرر دستوريا على هذه الانتخابات. وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما أوردته، فإنه يتضح لها بصورة جلية عدم سلامة الانتخابات في تلك الدائرة، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية.. لافتة إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن بنفسه في المؤتمر الصحفي للجنة عن ضياع 15 صندوقا انتخابيا وتلف 75 صندوقا آخرين بتلك الدائرة وضياع محتوياتها. وأكدت المحكمة أن نتيجة الأصوات بتلك الصناديق التي طالتها يد العبث، كانت ستؤثر حتما على النتيجة الإجمالية للانتخابات، مشيرة إلى انها تبين وجود بطلان في الإجراءات الخاصة بتلك الدائرة وأن عملية فرز الأصوات لا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين بتلك الدائرة، بما يستوجب وقف قرار إعلان النتيجة، وكذلك وقف انتخابات الإعادة، انطلاقا من ضرورة أن الإشراف القضائي يهدف في المقام الأول إلى استظهار الإرادة الحقيقية للناخب وتحقيق الشفافية المطلقة للشعب والاتيان بمجلس نيابي معبرا عن إرادة الناخبين. من جانبه، أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن القضاء الإداري بمجلس الدولة يختص بصورة كاملة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالانتخابات وكافة الإجراءات السابقة على إعلان النتائج نزولا على حكم القانون، على نحو لا يتعارض مع اختصاص محكمة النقض. وأوضح المستشار حسن أنه وفقا لنص المادة 40 من الإعلان الدستوري، فإن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة العضوية البرلمانية لمن أعلن فوزهم من جانب اللجنة العليا للانتخابات، وذلك حال طعن أحد المرشحين في صحة تلك العضوية. وأضاف أن الأحكام القضائية الصادرة في شأن جولة الإعادة من الانتخابات يختص بها قضاء مجلس الدولة باعتبار أنه لم يعلن عن فوز أي من المرشحين بعد، وإنما قصر الإعادة على نفر قليل منهم على المقاعد الفردية في البرلمان.. مشددا على أن مجلس الدولة حريص كل الحرص على حدود اختصاصاته وعلى ألا يتجاوز تلك الحدود تطاولا إلى اختصاص جهة أخرى، وذلك إعمالا لصحيح حكم المشروعية القانونية ونزولا على اعتبارات سيادة القانون. وأكد المستشار حسن أنه في المقابل فإن مجلس الدولة يرفض تماما أي تطاول على اختصاصاته الدستورية.. موضحا أنه لما كان اختصاص كلا من القضاء الإداري ومحكمة النقض واضحا وفقا للقانون والإعلان الدستوري، فإنه لا مجال لتعدي أي من الجهتين في سبيل ممارسة اختصاصاتها في الشأن المحدد دستورا.
| |
|